تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

156

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير ( 1 ) .

--> ( 1 ) دليل الناسك ( المتن ) : 248 ، 299 . ( 2 ) الوسائل 11 : 220 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 .